Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء المحصر المتحلل

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم المحصر الذي تحلل من إحرامه قضاء ما تحلل منه إذا لم يكن صرورة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة يجب، الحنفية خالفوا المالكية في نفي القضاء.

يجب القضاء
Maliki

قضاء ما تحلل منه المحصر غير الصرورة لا يجب، لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا حين صُدّوا ولم يؤمروا بالقضاء، ولأنه مُنع بيد غالبة.

لا قضاء
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ولا قضاء عليه لما يحلل منه إذا لم يكن صرورة عليه. خلافا لأبي حنيفة. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صد تحلل عنه وأصحابه، ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء ولا نقل عن أحد منهم أنهم قضوا. ولأنه ممنوع من الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة، فلم يلزمه قضاء، ما أصله إحرام العبد بغير إذن سيده.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 504

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القضاء

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 131

يَجِبُ قَضَاؤُهَا لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا وَالْعُمْرَةُ لِمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الْحَجِّ (وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ) وَالْإِحْصَارُ عَنْهَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ ﵀ : لَا يَتَحَقَّقُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّتُ. وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَأَصْحَابَهُ ﵃ أُحْصِرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَكَانُوا عُمَّارًا؛ وَلِأَنَّ شَرْعَ التَّحَلُّلِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ،

Maliki

لا قضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.