هل يجوز التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو نحوه غير العدو؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو غيره سوى العدويجوز
يجوز
Maliki
التحلل من الإحرام لمن أحصر بمرض أو غيره سوى العدولا يجوز إلا بعمل العمرة، لأنه متلبس بالحج ولم يصده عنه يد غالبة، فأشبه مخطئ الوقت
لا يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا أحصر بمرض أو بأي شيء كان، سوى العدو فإنه لا يجوز له التحلل إلا بعمل العمرة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يجوز. لقوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} . وقوله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} . ولأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطئ الوقت، ولأنه معنى لا يمنع وجوب الحج في الابتداء، فلم يمنع التحلل منه كالضلال عن الطريق؛ لأن كل من لا يستفيد بالتحلل تخليصه من الأذى، فلا يجوز له التحلل كالضلال عن الطريق عكسه المحصور بعدو.