Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الأعيان الغائبة بالصفة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال التي تباع على البرنامج؟

Put simplyهل يجوز بيع شيء غائب بوصفه، أو بضاعة في رِزَم يصعب فتحها على قائمة أوصافها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الأعيان الغائبة بالصفة والحاضرة التي تشق رؤيتها جائز، لأنه بيع معلوم مقدور على تسليمه غالبا، والصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها.

جائز
Shafi'i

بيع الأعيان الغائبة بالصفة والحاضرة التي تشق رؤيتها لا يجوز إلا على الرؤية في أظهر القولين، الأظهر من قوليه أن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية.

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال تباع على البرنامج، وشبهه. خلافا للشافعي في أظهر قوليه: إن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية. لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . ولأنه بيع معلوم للمتبايعين مقدور على تسليمه غالبا، فصح بيعه كالمرئي؛ ولأنه أحد حالات العين فجاز بيعها معها كحال المشاهدة، ولأن الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها كالسلم، ولأنها أحد نوعي المبيعات، فجاز أن تباع على الصفقة كالذي يباع على الذمة. ولأن الرؤية لو كانت شرطا في بيوع الأعيان لم يجز ألا يوجد في المقصود من المبيع وأن يشترط فيما ليس بمقصود منه كالصفة في السلم. وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في قشرهما جائز وإن اشترى المقصود بالبي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 521

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

جائز

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 255

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةٌ قَدْ رَآهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ فَاشْتَرَاهَا عَلَى مَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنْهُ فَوَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فَوَجَدَهَا عَلَى حَالِ مَا كَانَ يَعْرِفُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ سَحْنُونٌ. وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَجُلُّهُمْ: لَا يَنْعَقِدُ بَيْعٌ إلَّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا عَلَى صِفَةٍ تُوصَفُ لَهُ أَوْ عَلَى رُؤْيَةٍ قَدْ عَرَفَهَا أَوْ اشْتَرَطَ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى السِّلَعَ بِأَعْيَانِهَا فَكُلُّ بَيْعٍ يَنْعَقِدُ فِي سِلَعٍ بِأَعْيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفْنَا فَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ لَا يَجُوزُ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 145

وكذلك الاكمه الا على رأى المزني فانه أول كلام الشافعي رضي الله عنه علي غير الاكمه) * في الفصل مسائل (إحداها) في بيع الاعيان الغائبة والحاضرة التى لم تر قولان

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.