Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فسخ صاحب الخيار بغير محضر الآخر

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز لمن شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يختار أو يفسخ بغير حضور صاحبه؟

Put simplyلي مهلة للتراجع، فهل لي أن أفسخ أو أمضي البيع وصاحبي غائب؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اختيار صاحب الخيار الفسخ بغير محضر صاحبه ليس له الفسخ إلا بمحضر منه

لا يجوز
Maliki

اختيار صاحب الخيار الفسخ بغير محضر صاحبه جائز وله ذلك، لأنه اختار الفسخ مع بقاء وقت الاختيار، ولأن حل العقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى حضوره كالطلاق.

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يختار أو يفسح بغير محضر من صاحبه فله ذلك. خلافا لأبي حنيفة في قوله: ليس له الفسخ إلا بمحضر منه. لقوله - صلى الله عليه وسلم - في تصرية الإبل والغنم (إن ابتاعها فهو بخيار النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر) . ولم يشترط حضور البائع. ولأنه اختار الفسخ مع بقاء وقت الاختيار فجاز ذلك، أصله إذا كان بمحضر من صاحبه. ولأنه معنى ينقطع به خياره كالإمضاء، ولأنه أحد موجبي الخيار كالإمضاء. ولأن العقد إذا لم يفتقر في حله إلى رضى صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 524

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 31

قال: "ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز" وهو قول الشافعي والشرط هو العلم، وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع. ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع، ولا يعرى عن المضرة؛

Maliki

يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 210

(ولا يقبل منه أنه اختار أو رد إلا ببينة) هذا من تتمة قوله السابق ويلزم بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع كما قرره ز ويشمل ما إذا كان الخيار لأحدهما وغاب الآخر ثم قدم بعد انقضاء زمن الخيار فادعى من له الخيار إن كان بائعًا أنه أمضى في زمنه أو مشتريًا أنه رد في زمنه فلا يقبل منه إلا ببينة وقال في المدونة وإذا اختار من له الخيار من المتبايعين ردًّا أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد على ذلك حاز على الغائب قال ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى الأشهاد إن أراد الفسخ وإن أراد إمضاء البيع فليشهد على ذلك وإن كان الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء البيع فلا يحتاج إلى الأشهاد وإن أراد فسخه فليشهد وهذا بين اهـ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.