هل يثبت الخيار لمن غُبن غبنًا فاحشًا في البيع وهو لا يعرف سعر المبيع؟
Put simplyلم أكن أعرف سعر السلعة فاشتريتها بأكثر من قيمتها بكثير، فهل لي أن أفسخ؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرلا خيار له
لا خيار
Maliki
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرفيه خلاف بين أصحاب المذهب: قيل لا خيار له، وقيل له الخيار، القول بالخيار مشروط بزيادة الغبن على الثلث أو خروجه عن العادة والتعارف
قولان
Shafi'i
ثبوت الخيار للمغبون غبنًا فاحشًا جاهلًا بالسعرلا خيار له
لا خيار
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له. ودليلنا على أن له الخيار، قوله عز وجل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} . وهذا منه، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. ومن اشترى باذنجة أو بصلة بدينار فقد أضاع ماله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) وفي إلزامنا المشتري فيما يساوي درهما بمائة الثبوت على المشتري إضرار به، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان للمبيع،. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تلقى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق) . وذلك يفيد أن الغبن