Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الجنس الواحد نساء

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع الشيء بجنسه إلى أجل فيما لا يحرم التفاضل في نقده، كالحيوان والثياب؟

Put simplyهل يجوز بيع حيوان بحيوان، أو ثوب بثوب، مع تأجيل أحدهما؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده ممنوع؛ الجنس وحده علة في المنع، يمنعون بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا.

ممنوع
Maliki

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده جائز إذا اختلفت الأغراض والمنافع، الاعتبار في الجنسية عندهم باتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه.

جائز
Shafi'i

بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقده جائز متماثلا ومتفاضلا، كل ما لا ربا في نقده يجوز بيع بعضه ببعض نساء.

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: كل ما لا يحرم التفاضل في نقده كالثياب والحيوان وسائر العروض، يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه، والاعتبار عندنا في الجنسية اتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده علة في منع بيع بعضه ببعض نساء متفاضلا ومتماثلا، وقال الشافعي: كل ما لا ربا في نقده فجائز بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا. والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في جواز بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فجوزناه ومنعوه. ودليلنا قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وفي حديث عبدالله بن عمر أنه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه إجماع الصحابة لأن عليا رضي الله عنه باع بعيرا له يد على عصيفير بعشرة أبعرة إلى أجل. واب

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 533

From the schools’ own books

Hanafi

ممنوع

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 181

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَوْزُونَيْنِ) أَيْ بَلْ أَحَدُهُمَا مَوْزُونٌ فَقَطْ، وَهُوَ الْغَزْلُ فَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ، فَجَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا وَقَوْلُهُ: وَلَا جِنْسَيْنِ أَيْ بَلْ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُطْنِ فَلِذَا، قَيَّدَ بِقَوْلِهِ يَدًا بِيَدٍ، فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ مَا فِي الْقُنْيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ثِيَابٍ يُمْكِنُ نَقْضُهَا لَكِنْ لَا تُبَاعُ وَزْنًا كَمَا قَيَّدَهُ آخِرًا، فَيَظْهَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِمَا بَعْدَ النَّقْضِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ، لِاخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا، لِأَنَّ الْكِرْبَاسَ بِالنَّقْضِ يَعُودُ غَزْلًا لَا قُطْنًا فَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ بَعْدَ النَّقْضِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ مَوْجُودٌ، لِأَنَّ الْقُطْنَ مَعَ الْغَزْلِ جِنْسَانِ عَلَى مَا هُوَ ال

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.