هل يجوز بيع الشيء بجنسه إلى أجل فيما لا يحرم التفاضل في نقده، كالحيوان والثياب؟
Put simplyهل يجوز بيع حيوان بحيوان، أو ثوب بثوب، مع تأجيل أحدهما؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقدهممنوع؛ الجنس وحده علة في المنع، يمنعون بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا.
ممنوع
Maliki
بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقدهجائز إذا اختلفت الأغراض والمنافع، الاعتبار في الجنسية عندهم باتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه.
جائز
Shafi'i
بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فيما لا ربا في نقدهجائز متماثلا ومتفاضلا، كل ما لا ربا في نقده يجوز بيع بعضه ببعض نساء.
جائز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: كل ما لا يحرم التفاضل في نقده كالثياب والحيوان وسائر العروض، يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا نساء بوجه، والاعتبار عندنا في الجنسية اتفاق الأغراض والمنافع واختلافها، وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده علة في منع بيع بعضه ببعض نساء متفاضلا ومتماثلا، وقال الشافعي: كل ما لا ربا في نقده فجائز بيع بعضه ببعض نساء متماثلا ومتفاضلا. والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في جواز بيع الواحد بالواحد من جنسه إلى أجل فجوزناه ومنعوه. ودليلنا قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ، وفي حديث عبدالله بن عمر أنه ابتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه إجماع الصحابة لأن عليا رضي الله عنه باع بعيرا له يد على عصيفير بعشرة أبعرة إلى أجل. واب