Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع السويق بالحنطة أو بالدقيق مع التفاضل؟
Put simplyهل يجوز بيع السويق (دقيق محمّص) بالقمح أو بالدقيق مع زيادة أحدهما؟
Not stated in the sources
بيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل جائز مع التفاضل والتماثل، لأن الصنعة غيّرت السويق وجعلته جنسًا منفردًا عن الحنطة
جائزبيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل غير جائز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: بيع السويق بالحنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل والتماثل، خلافا للشافعي. لأن الصنعة قد غيرت حكم السويق وجعلته جنسا منفردا عن الحنطة، وللتغيير بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية، ألا ترى أن لحم الضان والمعز لا يجوز متفاضلا ثم بيع الشيء بالمطبوخ متفاضلا جائز لاختلاف الأغراض فيها، كذلك السويق والدقيق.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 535
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 3 p. 151
فِي الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ قُلْت: هَلْ يَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ؟ .
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 180
بخلاف العظم إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره) في الفصل مسائل (احدهما) للحنطة ونحوها من الحبوب حالتان (احدهما) ما قبل التنقية من القشر والتبن وسيأتى حكم بيعها فيهما (والثانية) ما بعدها فيجوز بيع بعضها ببعض ما بقيت على هيئتها بشرط تناهى جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة فقد خرجت عن حالة الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشئ مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا *
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.