فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السويق بالحنطة والدقيق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع السويق بالحنطة أو بالدقيق مع التفاضل؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع السويق (دقيق محمّص) بالقمح أو بالدقيق مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل جائز مع التفاضل والتماثل، لأن الصنعة غيّرت السويق وجعلته جنسًا منفردًا عن الحنطة

جائز
الشافعية

بيع السويق بالحنطة وبالدقيق مع التفاضل والتماثل غير جائز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: بيع السويق بالحنطة وبالدقيق جائز مع التفاضل والتماثل، خلافا للشافعي. لأن الصنعة قد غيرت حكم السويق وجعلته جنسا منفردا عن الحنطة، وللتغيير بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية، ألا ترى أن لحم الضان والمعز لا يجوز متفاضلا ثم بيع الشيء بالمطبوخ متفاضلا جائز لاختلاف الأغراض فيها، كذلك السويق والدقيق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٥١

فِي الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ قُلْت: هَلْ يَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ؟ .

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٨٠

بخلاف العظم إذا نزع من اللحم إذ ليس في إبقائه صلاح لادخاره) في الفصل مسائل (احدهما) للحنطة ونحوها من الحبوب حالتان (احدهما) ما قبل التنقية من القشر والتبن وسيأتى حكم بيعها فيهما (والثانية) ما بعدها فيجوز بيع بعضها ببعض ما بقيت على هيئتها بشرط تناهى جفافها فإذا بطلت تلك الهيئة فقد خرجت عن حالة الكمال فلا يجوز بيع الحنطة بشئ مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز والنشا ولا بما فيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا *

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.