Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الحيوان بجنسه متفاضلاً نسيئة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه إلى أجل؟

Put simplyهل يجوز بيع عبد بعبدين، أو بعير ببعيرين، مع التأجيل؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى قرض يجر نفعا، ولا اختلاف أغراض ولا تباين منافع يحمل التفاضل عليه.

المنع
Shafi'i

بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه يجوز

الجواز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوزه، ودليلنا قوله: إنما الربا في النسيئة. ولأن في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه كأنه أقرضه، بعيرا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع يحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلناه. وإذا قويت التهمة فيه منعناه، لكون فيه ذريعة إلى الأمر الممنوع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 534

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الجواز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 399

* (فَرْعٌ)

يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَشَاةٍ بِشَاتَيْنِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا سَوَاءٌ كَانَ يَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَالنِّتَاجِ أَمْ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.