Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه إلى أجل؟
Put simplyهل يجوز بيع عبد بعبدين، أو بعير ببعيرين، مع التأجيل؟In our words
Not stated in the sources
بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى قرض يجر نفعا، ولا اختلاف أغراض ولا تباين منافع يحمل التفاضل عليه.
المنعبيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه يجوز
الجوازNot stated in the sources
فصل: والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوزه، ودليلنا قوله: إنما الربا في النسيئة. ولأن في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه كأنه أقرضه، بعيرا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع يحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلناه. وإذا قويت التهمة فيه منعناه، لكون فيه ذريعة إلى الأمر الممنوع.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 534
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 399
* (فَرْعٌ)
يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَشَاةٍ بِشَاتَيْنِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا سَوَاءٌ كَانَ يَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَالنِّتَاجِ أَمْ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.