Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الربا في دار الحرب

In 1 comparative book2 schools

هل يثبت تحريم الربا بين المسلمين في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام؟

Each school’s answer

Hanafi

الربا بين المسلمين في دار الحرب يجوز إذا أسلم فيها رجلان أو دخلها مسلمان، إذا تبايعا بالربا في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة.

جائز
Maliki

الربا بين المسلمين في دار الحرب ثابت كثبوته في دار الإسلام، كل مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصح في دار الحرب.

محرم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الربا ثابت بين المسلمين في دار الحرب كثبوته في دار الإسلام، وقال أبو حنيفة إذا أسلم فيها رجلان أو دخلها رجلان مسلمان فتبايعا بالربا جاز. ودليلنا قوله عز وجل: {وحرم الربا} . وسائر الظواهر، ولأن كل مبيع لم يصح في دار الإسلام لم يصح في دار الحرب كسائر البيوع الفاسدة. ولأن كل ما كان محظورا على المسلمين في دار الإسلام كان محظورا عليهم في دار الحرب كالزنا، وشرب الخمر، ولأن المسلم متى حصل في دار الحرب بأمان فأموالهم عليه محظورة، فلم يجز مبايعتهم بالربا كالحربي إذا دخل إلينا بأمان فماله علينا محظور، ولا يجوز لنا مبايعته بالربا، ولأنه مال مأخوذ بعقد، فلم يجز أخذه بعقد فاسد كالنكاح الفاسد إذا أمهر فيه. [بيع الأصول وثمرها]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 541

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 216

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْلِمَانِ فَلَا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا الرِّبَا كَمَا لَوْ كَانَا فِي دَارِنَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَالٍ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مَالِهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ لَمْ يَضْمَنْ،

Maliki

محرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.