Hanafi
لا تجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين؟
الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين لا تجب
لا تجبالزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين تجب، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، وقياسًا على البالغ وعلى زكاة الفطر.
تجبNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين. خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، وقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) وسائر الأخبار، وقوله: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم) ، وروى المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) وقيل: صحيحه من قول عمر وعائشة، ولأنه حر مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته كالبالغ؛ ولأن كل من تؤدى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في ماله، ولأن كل من وجب العشر في زرعه، وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ؛ ولأنه حق الله في مال الصغير كزكاة الفطر. [الزكاة في الخيل]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 388
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.