Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة مال الصغير والمجنون

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين لا تجب

لا تجب
Maliki

الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين تجب، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، وقياسًا على البالغ وعلى زكاة الفطر.

تجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين. خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، وقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) وسائر الأخبار، وقوله: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم) ، وروى المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) وقيل: صحيحه من قول عمر وعائشة، ولأنه حر مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته كالبالغ؛ ولأن كل من تؤدى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في ماله، ولأن كل من وجب العشر في زرعه، وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ؛ ولأنه حق الله في مال الصغير كزكاة الفطر. [الزكاة في الخيل]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 388

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.