Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقل الثمرة المؤبرة قبل الجذاذ

In 1 comparative book2 schools

هل للمشتري إجبار البائع على نقل ثمرته المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ؟

Put simplyاشتريت نخلًا ثمره للبائع، فهل لي أن ألزمه بقطع ثمره قبل وقت قطافه؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجبار المشتري البائع على نقل الثمرة المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ للمشتري ذلك، ذُكر خلاف أبي حنيفة في المسألة دون تفصيل لقوله

يجوز
Maliki

إجبار المشتري البائع على نقل الثمرة المؤبرة من النخل قبل أوان الجذاذ ليس للمشتري ذلك، للبائع إبقاؤها على النخل حتى تبلغ ويستحكم صلاحها على العادة

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كانت الثمرة قد أبرت فليس للمشتري إجبار البائع على نقل ثمرته من النخل قبل أوان الجذاذ. خلافا لأبي حنيفة؛ لأن من ابتاع شيئا مشغولا بحق للبائع فإن البائع يكلف نقله على ما جرت العادة به. ألا ترى أنه لو ابتاع دارا وفيها أكرار طعام لم يكلف نقله في جوف الليل ولا في جملة واحدة، بل على مهل بحسب العادة؛ كذلك في مسألتنا العادة أن الناس لا ينقلون ثمارهم إلا بعد أن تبلغ ويستحكم صلاحها، فكلف المبتاع تبقيتها على النخل ليأخذها البائع على العادة، ولأن من باع شيئا وكانت منفعة المبيع مستثناة للبائع أو غيره بالعقد، فإن له استيفاء تلك المنفعة المستثناة له بالعقد على كمالها كمن ابتاع أمة ولها زوج فإن منفعة البضع مستثناة للزوج بنفس العقد، وله استيفاؤها على كمالها كذلك في مسألتنا. [بيع الثمرة قبل بدو صلا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 542

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.