هل للمشتري ردّ المبيع بعيب قديم إذا تصرف فيه أو حدث عنده عيب آخر؟
Put simplyوجدت عيبًا قديمًا، وقد تصرّفت في السلعة أو حدث فيها عيب عندي، فهل أردّها؟
Each school’s answer
Hanafi
المشتري الذي ظهر على عيب قديم في المبيع بعد تصرفه فيه أو حدوث عيب عندهله الأرش وليس له الرد
الأرش دون الرد
Maliki
المشتري الذي ظهر على عيب قديم في المبيع بعد تصرفه فيه أو حدوث عيب عندهيتخير بين دفع أرش العيب الحادث والرد، أو الإمساك مع أرش القديم، لأن منعه من الرد يلزمه سلعة معيبة بلا رضا منه، والبائع أولى بالتحمل لتدليسه أو تفريطه
التخيير
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا تصرف المشتري في المبيع أو حدث عنده عيب ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار، إن شاء دفع أرش العيب الحادث، وإن شاء أمسك ورجع بأرش العيب الذي كان عند البائع. وقال أبو حنيفة له الأرش وليس له الرد. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ولم يفرق بين أن يحدث بها عيب أو لا يحدث. ولأن في منع المبتاع الرد بحدوث العيب عنده إلزامه قبول سلعة معيبة من غير رضا منه بالعيب ولا تعد منه فلم يلزمه ذلك، أصله لو لم يحدث بها عيب. ولأن الحقين إذا تعارضا كان تقديم حق المشتري أولى؛ لأن البائع لا يخلو أن يكون علم بالعيب فقد دلس، ودخل على أن المبيع مردود عليه، أو أن يكون لم يعلم به فذلك تفريط منه وتقصير، فلم يلزم المشتري منه شيء وكان البائع أولى با
(وقومًا بتقويم المبيع) قال عياض تقوم إذا أراد الرد ثلاث قيم سالمًا وبالقديم وبالعيبين معًا وهو الصواب خلاف قول ابن أخي هشام أنه لا يحتاج فيها إلا إلى قيمتين قيمتها أولًا بالعيب القديم وآخر بالحادث عند المشتري قال عياض وفيه ظلم على المشتري يعني أنه على هذا إذا رد قدر ما بين القيمتين من الثمن رد في المثال المذكور مثلًا ربع الثمن وإنما العدل أن يرد خمس الثمن كما في المدونة قاله غ في التكميل (يوم ضمنه المشتري) قول ز لأن حصول المتوسط فيه عند المشتري مفيت لرد المبيع فاسد الخ فيه نظر لأن حصول التغير إنما يفيت رده من حيث الفساد وأما رده من أجل العيب فلا يفيته حدوث التغير المتوسط لأنه إذا لم يفته في البيع الصحيح فأحرى في الفاسد هكذا ظهر لي ثم رأيت في كلام ابن عرفة ما يوافق كلام ز وتقدم نقله قريبًا (وله إن زاد بكصبغ أن يرد) قول ز وهو بكسر الصاد الخ نحوه.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.