Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفسخ بالعيب بعد القبض

In 1 comparative book2 schools

هل يفتقر فسخ العقد بالعيب إلى حكم الحاكم أو رضى البائع قبل القبض وبعده؟

Put simplyأردت فسخ البيع لعيب، فهل أحتاج حكم القاضي أو رضا البائع؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ العقد بالعيب بعد القبض لا يثبت إلا بحضور المتعاقدين أو بحكم الحاكم، ووافق قبل القبض في أنه لا يفتقر إلى ذلك

يشترط الحضور أو الحاكم
Maliki

فسخ العقد بالعيب بعد القبض لا يفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضى البائع، قبل القبض وبعده؛ لأنه معنى يقطع استدامة العقد، فأشبه الطلاق

لا يشترط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضى البائع، قبل القبض وبعده. ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض، وخالفنا فيه بعد القبض، فقال لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين: إما بحضورهما، أو حكم الحاكم. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة إن سخطها ردها فأطلق؛ ولأنه فسخ عقد بعيب اعتبارا به قبل القبض؛ ولأنه معنى يقطع استدامة العقد، فإذا لم يكن رضى المتعاقدين شرطا فيه لم يكن حضورهما شرطا فيه، أصل الطلاق. [رد الأمة بالعيب]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 550

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط الحضور أو الحاكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشترط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 271

وكذا بعده في زمن الخصام كسكنى دار لا ينقص (له) أي للمشتري من حين العقد اللازم (للفسخ) للبيع بسبب العيب أي الدخول في ضمان البائع بأن يرضى بالقبض أو بالثبوت عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي للمصنف قربيًا وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي فإنه لا غلة فيه للمشتري مع علمه لأنه حينئذٍ كالغاصب إلا أن يجيز المالك البيع فإن الغلة للمشتري وبهذا التقرير لا تخالف بين ما هنا وبين قوله: وما يدل على الرضا إلا مالًا ينقص كسكنى الدار وتقدم ذلك أيضًا ودخل في كلامه الثمرة غير المؤبرة حين الشراء إن جذها ولو قبل زهوها أو أزهت قبل الرد بالعيب وإذا جذها قبل طيبها كان من المتوسط عند المشتري (ولم ترد) صرح به ليفيد عود ضمير له للمشتري لتقدم البائع أيضًا وإن أبعد ذلك قوله: للفسخ وليخرج منه قوله: (خلاف ولد) لإبل أو غنم اشتريت حاملًا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.