الحنفية
يشترط الحضور أو الحاكملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يفتقر فسخ العقد بالعيب إلى حكم الحاكم أو رضى البائع قبل القبض وبعده؟
بعبارة أبسطأردت فسخ البيع لعيب، فهل أحتاج حكم القاضي أو رضا البائع؟بألفاظنا
فسخ العقد بالعيب بعد القبض لا يثبت إلا بحضور المتعاقدين أو بحكم الحاكم، ووافق قبل القبض في أنه لا يفتقر إلى ذلك
يشترط الحضور أو الحاكمفسخ العقد بالعيب بعد القبض لا يفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضى البائع، قبل القبض وبعده؛ لأنه معنى يقطع استدامة العقد، فأشبه الطلاق
لا يشترطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضى البائع، قبل القبض وبعده. ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض، وخالفنا فيه بعد القبض، فقال لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين: إما بحضورهما، أو حكم الحاكم. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة إن سخطها ردها فأطلق؛ ولأنه فسخ عقد بعيب اعتبارا به قبل القبض؛ ولأنه معنى يقطع استدامة العقد، فإذا لم يكن رضى المتعاقدين شرطا فيه لم يكن حضورهما شرطا فيه، أصل الطلاق. [رد الأمة بالعيب]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٧١
وكذا بعده في زمن الخصام كسكنى دار لا ينقص (له) أي للمشتري من حين العقد اللازم (للفسخ) للبيع بسبب العيب أي الدخول في ضمان البائع بأن يرضى بالقبض أو بالثبوت عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي للمصنف قربيًا وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي فإنه لا غلة فيه للمشتري مع علمه لأنه حينئذٍ كالغاصب إلا أن يجيز المالك البيع فإن الغلة للمشتري وبهذا التقرير لا تخالف بين ما هنا وبين قوله: وما يدل على الرضا إلا مالًا ينقص كسكنى الدار وتقدم ذلك أيضًا ودخل في كلامه الثمرة غير المؤبرة حين الشراء إن جذها ولو قبل زهوها أو أزهت قبل الرد بالعيب وإذا جذها قبل طيبها كان من المتوسط عند المشتري (ولم ترد) صرح به ليفيد عود ضمير له للمشتري لتقدم البائع أيضًا وإن أبعد ذلك قوله: للفسخ وليخرج منه قوله: (خلاف ولد) لإبل أو غنم اشتريت حاملًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.