Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد الأمة المعيبة بعد الوطء

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمشتري رد الأمة المعيبة بعيبها بعد أن وطئها؟

Put simplyاشترى جارية ثم وجد بها عيبًا بعد أن وطئها، فهل له أن يردّها؟

Each school’s answer

Hanafi

رد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها لا يردها بعد الوطء

لا يرد
Maliki

رد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها يجوز ردها بكرا كانت أو ثيبا، يرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد شيئا في الثيب.

يجوز الرد
Shafi'i

رد الأمة المبتاعة المعيبة بعد وطء المشتري لها لا يرد البكر بعد الوطء، لأن الافتضاض عيب حدث عند المشتري، وهو يمنع الرد.

لا يرد البكر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسالة: إذا وطئ الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها بكرا كانت أو ثيبا، ويرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد في الثيب شيئا. وقال أبو حنيفة: لا يردهما بعد الوطء،. وقال ابن أبي ليلى: يردهما ويرد معهما العقر وهو مهر المثل. وعند الشافعي، لا يرد البكر، فإن ذلك عيب، وحدوث العيب عند المبتاع يمنع الرد عنه. فدليلنا أنه نوع من الاستخدام، فلم يمنع الرد كالخدمة. ولأنه ضرب من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذة؛ ولأن الأمة لو كان لها زوج لم يكن وطئها قبل الشراء ثم وطئها بعده لم يمنع ذلك الرد، وكذلك وطء المشتري نفسه، وكذلك لو زنت أو غصبت. ودليلنا على أنه لا يرد معها مهرا أنه وطئ ملكه على وجه لم يتلف شيئا منه، فلم يلزمه عوض كما لو استخدمها. ودليلنا على أن وطء الثيب ليس بنقص أن كل ما لو وجد من الزوج لم ي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 551

From the schools’ own books

Hanafi

لا يرد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز الرد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يرد البكر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.