Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الكلب المأذون في اتخاذه

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الكلب المأذون في اتخاذه وجهان: مكروه ويصح، أو لا يجوز، الجواز للاستثناء في نهي ثمن الكلب (صيد أو زرع أو ماشية)؛ والمنع للنهي عن ثمنه؛ والأول أظهر.

وجهان: يصح مع الكراهة، أو المنع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به، فمنهم من قال مكروه ويصح، ومنهم من قال لا يجوز، فوجه الجواز ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية"؛ ولأنه جارح يصاد به كالبازي؛ ولأنه حيوان يملك بالأخذ، فجاز أن يملك بالبيع كالصيد؛ ولأنه حيوان يملك بالوصية كسائر الحيوان. ووجه المنع نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه في الجملة كالسباع والأول أظهر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 562

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

وجهان: يصح مع الكراهة، أو المنع

Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 267

ص (وَعَدَمُ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ) ش: أَيْ، وَمِمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ بَيْعِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْ بَيْعِهِ لَا مَا نُهِيَ عَنْهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَالزَّرْعِ فَأَحْرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَشُهِّرَ أَيْضًا الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجَامِعِ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ لِقُوَّتِهِ إذْ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَشَهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَغَيْرُهُ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.