Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للبائع الذي يعلم كيل الصبرة أن يبيعها جزافًا دون إعلام المشتري بكيلها؟

Put simplyأعرف قدر الكومة، فهل يجوز أن أبيعها دون كيل ولا أخبر المشتري بقدرها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري جائز ولا يلزم إعلام المشتري

جائز
Maliki

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري لا يجوز إلا بعد إعلام المشتري بكيلها، فإن لم يبين له كان للمشتري الرد؛ لأن ذلك غش.

لا يجوز
Shafi'i

بيع الصبرة جزافًا مع علم البائع بكيلها دون إعلام المشتري جائز ولا يلزم إعلام المشتري

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافا لم يجز إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد. وقال أبو حنيفة، والشافعي البيع جائز ولا يلزم إعلام المشتري، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من غشنا فليس منا " . وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع. وروى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبين" ؛ ولأنه باع جزافا ما يعلم قدر كيله فلم يجز، أصله إذا قال بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم قدر ما تسعه. [الاختلاف في مقدار الثمن]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 573

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 139

فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل حتي لو قال بعتك هذه الدراهم أو هذه الصبرة صح ويكفى عيان الدراهم والصبرة ربطا للعقد بالمشاهدة نعم حكوا قولين في انه هل يكره بيع الصبرة جزافا وعن مالك ان علم البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى يبينه وحكي إمام الحرمين عنه انه لابد من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصبرة جزافا ولا بالدراهم جزافا ولو كانت الصبرة علي موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض أو باع السمن ونحوه في طرف مختلف الاجزاء دقة وغلظا فقد حكي المصنف في لوسيط ثلاث طرق وقضية إيراد الامام الاقتصار على الاول والثالث (أظهرها) وبه قال الشيخ أبو محمد أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لان انخفاض الارض وارتفاعها وغلظ الظرف ودقته يمنع تخمين القدر وإذا لم يفد العيان احاطة كان كعدم العيان في احتمال الغرر (والثانى) القطع بالبطلان لانا إذا صححنا بيع الغائب أثبتنا فيه الخيار عند الرؤية والرؤية حاصلة ههنا فيبعد إثبات الخيار معها ولا سبيل الي نفيه لمكان الجهالة وهذان الطريقان هما المذكوران في الكتاب

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.