Put simplyاختلفنا في قدر الثمن، فكيف يُحكم بيننا؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمنيُعتبر بقاء السلعة وفواتها، فتتحالف مع بقائها، ولا تحالف عند تلفها، والقول قول المشتري.
اعتبار البقاء والفوات
Maliki
حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمنثلاث روايات: التحالف والتفاسخ مطلقًا، أو بحسب القبض، أو بحسب البقاء والفوات، الصحيح عند المصنف اعتبار القبض: بعد القبض القول قول المشتري بيمينه.
ثلاث روايات
Shafi'i
حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمنيتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت السلعة في يد البائع أو المشتري، باقية أو تالفة.
التحالف والتفاسخ
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن. فعن مالك رحمة الله عليه ثلاث روايات: إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت في يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة. وهو قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أبي حنيفة. فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبائعان فالقول قول البائع أو يترادان) وروي: ........ " يتحالفان ويتفاسخان" وروي: "فالقول قول البائع" ؛ ولأن حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف، أصله قبل القبض وبعده مع بقاء السلعة؛ ولأن الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة كما ل