Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعلق الرهن بجميع الدين

In 1 comparative book1 schools

هل يبقى العبد المقبوض رهنا بجميع المائة إذا تلف العبد الآخر المرهون معه أو لم يُقبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد الباقي مقبوضا من عبدين رهنا بمائة رهن بقدر مقابلته من الدين، حُكي عن أبي حنيفة أن الدين يتقسط على العبدين

بقدر حصته
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الرهن يتعلق بجملة الحق وبأبعاضه، وكذلك تعلق الحق بالرهن، فلو رهنه عبدين بمائة فتلف أحدهما كان الثاني رهنا بجميع المائة، وكذلك لو أسلم أحد العبدين ولم يقبضه الآخر ورضي المرتهن بذلك كان المقبوض رهنا بجميع المائة، وحكي عن أبي حنيفة أن المقبوض يكون رهنا بقدر ما بقي من مقابلته من الدين. فدليلنا أنه مال محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل حق منه، أصله إذا مات وخلف تركة وعليه دين فإن جميع التركة محبوسة على الدين؛ ولأنها وثيقة بحق فوجب أن تكون وثيقة به وبكل جزء منه؛ ولأن تعلق الرهن بالحق كتعلق الحق بالرهن، وقد ثبت أن الرهن يتعلق بجملة الحق وبكل جزء منه، وكذلك يجب أن يكون تعلق الحق به؛ ولأنه لو كان يتقسط على أجزاء الحق لوجب مثله فيمن رهن جارية حاملا.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 577

From the schools’ own books

Hanafi

بقدر حصته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.