Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الراهن للعبد المرهون

In 1 comparative book3 schools

هل ينفذ عتق الراهن للعبد المرهون؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ موسرا كان أو معسرا

ينفذ مطلقا
Maliki

عتق الراهن للعبد المرهون ينفذ إن كان موسرا، ولا ينفذ إن كان معسرا، الموسر يعجل الحق أو يرهن غيره؛ والمعسر يبقى رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ، وإلا بيع عند الأجل

تفصيل بين الموسر والمعسر
Shafi'i

عتق الراهن للعبد المرهون فيه قولان: ينفذ مطلقا، أو لا ينفذ مطلقا، القول الأول كقول أبي حنيفة، والثاني لا ينفذ موسرا كان أو معسرا

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا رهن عبدا له ثم أعتقه فإن كان موسرا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره، وإن كان معسرا لم ينفذ وبقي رهنا، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل، وقال أبو حنيفة ينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة والآخر: أن العتق لا ينفذ موسرا كان أو معسرا. فدليلنا على أبي حنيفة في أنه لا ينفذ عتقه مع الإعسار. قوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} ؛ ولأنه معنى يبطل به حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ مع الإعسار بغير رضا المرتهن كالبيع، وإن شئت جعلت حكم العلة أن الراهن لا يملك عتقه، كما لا يملك بيعه، فقلت فجاز أن يزول ملك الراهن عنه بلزوم الرهن كالبيع؛ ولأن الراهن محجور عليه في الرهن بحق المرتهن بدليل أنه لا يجوز تصرفه فيه ببيع ولا هبة فلم يجز

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 578

From the schools’ own books

Hanafi

ينفذ مطلقا

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 462

(الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ) وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ قَبْلَ سُقُوطِ الدَّيْنِ فِي الْمَرْهُونِ إمَّا تَصَرُّفٌ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ كَالْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهَا، أَوْ تَصَرُّفٌ لَا يُحْتَمَلُ الْفَسْخُ كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ أَمَّا الَّذِي يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ لَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ،

Maliki

تفصيل بين الموسر والمعسر

Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 466

(وَ) إنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ رَقِيقَهُ الْمَرْهُونَ (مَضَى عِتْقُ) الرَّاهِنِ (الْمُوسِرِ) رَقِيقُهُ الْمَرْهُونُ (وَ) إنْ كَاتَبَهُ مَضَتْ (كِتَابَتُهُ) أَيْ الْمُوسِرُ وَيُعَجِّلُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَهْنٍ آخَرَ

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.