Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عهدة الرهن المستحق

In 1 comparative book3 schools

على من تكون عهدة المبيع إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل على العدل الوكيل، ثم يرجع على الراهن، يغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن.

على العدل
Maliki

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل لا عهدة على العدل، ويرجع المشتري على المرتهن، يأخذ المشتري الثمن من المرتهن ويعود دين المرتهن في ذمة الراهن كما كان.

على المرتهن
Shafi'i

عهدة المبيع المستحق بعد تلف الثمن في يد العدل لا تكون على العدل، بل على الراهن، وافق في نفي العهدة عن الوكيل وخالف في من تكون عليه.

على الراهن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم استحق المبيع فلا عهدة على العدل ويأخذ المستحق ما استحقه ويرجع المشتري على من بيع له وهو المرتهن فيأخذ الثمن منه ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان، وقال أبو حنيفة العهدة على الوكيل فيغرم العدل الثمن من ماله ثم يرجع على مالكه وهو الراهن ووافقنا الشافعي في أن العهدة لا تكون عل الوكيل. وخالفنا فيمن تكون عليه فقال تكون على الراهن، فدليلنا على أبي حنيفة أنه بائع على غيره، فلم يلزمه ضمان، كأمين القاضي؛ ولأنه وكيل في البيع كالحاكم إذا باع على المفلس، ودليلنا على الشافعي أن التصرف حصل بأمر المرتهن وبمطالبته لمنفعته بقبض حقه، فوجب أن يثبت الرجوع عليه. كالموكل إذا باع له وكيله ثم استحق المبيع؛ ولأن المرتهن هو الذي يملك الثمن بهذا البيع فكان كالمالك ا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 581

From the schools’ own books

Hanafi

على العدل

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 296

وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْعَدْلَ نَفَذَ الْبَيْعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ، ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فِيهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ بِالْغَرَرِ مِنْ جِهَتِهِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمَّا كَانَ مَدَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ مِلْكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِهِ فَصَحَّ اقْتِضَاءُ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ.

Maliki

على المرتهن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على الراهن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.