Hanafi
The sources give no view for it here.
لمن يكون نماء الرهن: للراهن أم للمرتهن؟
Not stated in the sources
نماء الرهن ملك للراهن، لحديث «له غنمه وعليه غرمه»؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه.
للراهنNot stated in the sources
نماء الرهن ملك للمرتهن
للمرتهنمسألة: نماء الرهن ملك للراهن، وقال بعض الناس: هو للمنفق على الرهن، وقال أحمد هو للمرتهن فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) ؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه، فكان على ملكه، دليله ما ليس برهن.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 582
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 222
(وإن وطئ المرتَهِن الجارية المرهونة من غير شُبهة، فعليه الحَدُّ) لأنه حرام إجماعًا ؛ إذ لا نكاح، ولا ملك، ولا شبهة (و) عليه أيضًا (المهر) لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه، فكان عليه عوضها، كأَرْش البكارة (وولده رقيق) لأنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، أشبه الأجنبي، وهو ملك (للراهن رهنًا مع أُمه) لأنه من جملة نماء الرهن.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.