فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نماء الرهن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون نماء الرهن: للراهن أم للمرتهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نماء الرهن ملك للراهن، لحديث «له غنمه وعليه غرمه»؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه.

للراهن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نماء الرهن ملك للمرتهن

للمرتهن

نص المسألة

مسألة: نماء الرهن ملك للراهن، وقال بعض الناس: هو للمنفق على الرهن، وقال أحمد هو للمرتهن فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) ؛ ولأنه نماء ملكه لم يعاوض عليه ولا وهبه، فكان على ملكه، دليله ما ليس برهن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للراهن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للمرتهن

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٢٢٢

(وإن وطئ المرتَهِن الجارية المرهونة من غير شُبهة، فعليه الحَدُّ) لأنه حرام إجماعًا ؛ إذ لا نكاح، ولا ملك، ولا شبهة (و) عليه أيضًا (المهر) لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه، فكان عليه عوضها، كأَرْش البكارة (وولده رقيق) لأنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، أشبه الأجنبي، وهو ملك (للراهن رهنًا مع أُمه) لأنه من جملة نماء الرهن.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.