Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للبائع فسخ البيع واسترجاع سلعته إذا مات المشتري قبل قبض الثمن؟
Put simplyمات المشتري قبل أن يدفع الثمن، فهل لي أن أفسخ وأستردّ سلعتي؟In our words
Not stated in the sources
فسخ البائع للبيع واسترجاع سلعته بموت المشتري ليس له ذلك، لأن الغرماء في الموت لا يرجعون إلى مال ولا ذمة، وزال ملك المشتري بالموت.
لا فسخفسخ البائع للبيع واسترجاع سلعته بموت المشتري له ذلك
له الفسخNot stated in the sources
مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافا للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإن مات فهو أسوة الغرماء" ، ففرق بين الموت والفلس في إثبات الرجوع للبائع؛ ولأن حظ البائع بقوة سبب التقديم في إسقاط الغرماء واستبداده، ففي الفلس جعلناه أحق؛ لأن الغرماء يرجعون إلى الذمة وفي الموت لا يرجعون إلى مال ولا إلى ذمة، فلم يكن له إسقاطهم؛ ولأن بالموت قد زال ملك المشتري عنه كما لو باعه المفلس.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 586
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.