Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحكم بالبلوغ بالإنبات

In 1 comparative book3 schools

هل يُحكم بالبلوغ بإنبات شعر العانة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحكم بالبلوغ بالإنبات لا يُعتبر أصلًا

لا يُعتبر
Maliki

الحكم بالبلوغ بالإنبات يُحكم بالبلوغ به، استدلالًا بحديث سعد في بني قريظة: من أنبت قُتل ومن لم ينبت جُعل في الذراري

يُعتبر
Shafi'i

الحكم بالبلوغ بالإنبات يُعتبر في الكفار، وفي المسلمين قولان

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلا، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان: فدليلنا حديث سعد قال: "حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فكنا نكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري وقال - صلى الله عليه وسلم - ما فعلت؟ فأخبرته فقال: حكمت بحكم الله عز وجل" ، وروي "الجزية على من جرت عليه الموسى" .

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 591

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعتبر

Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 634

(وَالْإِنْبَاتِ وَهَلْ إلَّا فِي حَقِّهِ تَعَالَى؟ تَرَدُّدٌ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا خِلَافَ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَقَدْ أَنْبَتَ وَلَمْ يَبْلُغْ أَقْصَى سِنِّ مَنْ لَا يَحْتَلِمُ وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ،

Shafi'i

قولان

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 4 p. 178

السَّبَبُ الثَّالِثُ: إِنْبَاتُ الْعَانَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالْبُلُوغِ فِي الْكُفَّارِ. وَهَلْ هُوَ حَقِيقَةُ الْبُلُوغِ، أَمْ دَلِيلُهُ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الثَّانِي.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.