Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف المرأة في مالها بغير عوض

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه

يجوز
Maliki

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة لا يجوز إلا بإذن زوجها، لأن للزوج حقا في مالها بالعرف وبتأثيره في صداق المثل

لا يجوز بغير إذن
Shafi'i

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة ملك زوجها بضعها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، وقوله: تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها، وذلك يوجب تعلق حق الزوج بمالها؛ ولأن في تبقية مالها حقوقا للزوج؛ لأن العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته وجهازها وينتفع به، وكذلك يجب عليها عند التجهيز له، وله في ذلك جمال، ومنفعة، وعليه يدخل في العرف ويبين ذلك أن صداق المثل يقل ويكثر لقلة مالها وكثرته، وفي إتلافه إسقاط حق الزوج منه فلم يجز.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 594

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز بغير إذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.