Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟
تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه
يجوزتصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة لا يجوز إلا بإذن زوجها، لأن للزوج حقا في مالها بالعرف وبتأثيره في صداق المثل
لا يجوز بغير إذنتصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه
يجوزNot stated in the sources
مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة ملك زوجها بضعها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، وقوله: تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها، وذلك يوجب تعلق حق الزوج بمالها؛ ولأن في تبقية مالها حقوقا للزوج؛ لأن العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته وجهازها وينتفع به، وكذلك يجب عليها عند التجهيز له، وله في ذلك جمال، ومنفعة، وعليه يدخل في العرف ويبين ذلك أن صداق المثل يقل ويكثر لقلة مالها وكثرته، وفي إتلافه إسقاط حق الزوج منه فلم يجز.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 594
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.