فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المرأة في مالها بغير عوض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه

يجوز
المالكية

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة لا يجوز إلا بإذن زوجها، لأن للزوج حقا في مالها بالعرف وبتأثيره في صداق المثل

لا يجوز بغير إذن
الشافعية

تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة ملك زوجها بضعها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، وقوله: تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها، وذلك يوجب تعلق حق الزوج بمالها؛ ولأن في تبقية مالها حقوقا للزوج؛ لأن العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته وجهازها وينتفع به، وكذلك يجب عليها عند التجهيز له، وله في ذلك جمال، ومنفعة، وعليه يدخل في العرف ويبين ذلك أن صداق المثل يقل ويكثر لقلة مالها وكثرته، وفي إتلافه إسقاط حق الزوج منه فلم يجز.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز بغير إذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.