الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟
تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه
يجوزتصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة لا يجوز إلا بإذن زوجها، لأن للزوج حقا في مالها بالعرف وبتأثيره في صداق المثل
لا يجوز بغير إذنتصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة يجوز بالهبة والصدقة دون اعتبار إذنه
يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة ملك زوجها بضعها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه، وقوله: تنكح المرأة لدينها ومالها وجمالها، وذلك يوجب تعلق حق الزوج بمالها؛ ولأن في تبقية مالها حقوقا للزوج؛ لأن العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته وجهازها وينتفع به، وكذلك يجب عليها عند التجهيز له، وله في ذلك جمال، ومنفعة، وعليه يدخل في العرف ويبين ذلك أن صداق المثل يقل ويكثر لقلة مالها وكثرته، وفي إتلافه إسقاط حق الزوج منه فلم يجز.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.