Hanafi
كمرض الموتIts place in«المبسوط» vol. 6 p. 168
وَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ كَالصَّحِيحَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضَةِ
ما حكم الحامل في تصرفاتها إذا جاءها الطلق؟
الحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت
كمرض الموتNot stated in the sources
الحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت
كمرض الموتالحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت
كمرض الموتأَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل: ٩ - الْحَمْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل قَبْل سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ يَأْتِ لَهَا الطَّلْقُ (وَجَعُ الْوِلاَدَةِ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) ، فَتَصِحُّ تَبَرُّعَاتُهَا كَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ. وَفِي حَالَةِ الطَّلْقِ تُعْتَبَرُ الْحَامِل كَالْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْحَمْل مِنَ الأَْمْرَاضِ الْمُخَوِّفَةِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لأَِنَّ الْحَامِل تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ بَعْدَهَا كُل سَاعَةٍ، تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ مَرَضِ الْمَوْتِ. (١) (ر: حَامِلٌ، وَمَرَضُ الْمَوْتِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حمل» vol. 18 p. 145
Its place in«المبسوط» vol. 6 p. 168
وَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ كَالصَّحِيحَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضَةِ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 272
وإن ضرب الحامل الطلق، فهو مخوف، لأنه من أسباب التلف، وما قبل ستة أشهر فهي في حكم الصحيح.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.