Hanafi
يثبتIts place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 81
(قَوْلُهُ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ
هل يثبت نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها الحمل؟
نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا جاءت به لأقل من سنتين من طلاق البائن
يثبتنسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل
يثبتنسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل
يثبتنسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل
يثبتأ - النَّسَبُ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْحَمْل لِلْفِرَاشِ إِذَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يَحْتَمِلُهَا، إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ، أَوْ وَقْتِ إِمْكَانِ الدُّخُول إِلَى سَنَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ أَوْ طَلاَقِ الْحَامِل (١) بَائِنًا حَسَبَ مَا ذُكِرَ فِي مُدَّةِ الْحَمْل، وَعَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَسَبٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حمل» vol. 18 p. 146
Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 81
(قَوْلُهُ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 208
قَالَ فِي:" الْإِنْصَافِ " وَأَمَّا لُحُوقُ النَّسَبِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: فِي صَائِمٍ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُمْكِنٍ، رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: تَلْزَمُهُ، لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهِيَ أَصَحُّ، وَالْأُخْرَى: قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إلَّا بِالْوَطْءِ انْتَهَى.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.