Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انقضاء عدة الحامل بالوضع

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
Maliki

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
Shafi'i

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي
Hanbali

عدة الحامل بوضع الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء شبهة؛ لأن المقصود براءة الرحم.

تنقضي

The texts

انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل: ١٩ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ، أَمْ وَفَاةٍ، أَمْ مُتَارَكَةٍ، أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْخِيرِ لِحُصُول الْبَرَاءَةِ بِهِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (عِدَّةٌ - حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حمل» vol. 18 p. 151

From the schools’ own books

Hanafi

تنقضي

Its place in«المبسوط» vol. 6 p. 53

قَاضِيَةٌ عَلَى آيَةِ التَّرَبُّصِ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَهَا وَعُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ يُوجِبُ أَنْ لَا تَجِبَ الْعِدَّةُ عَلَى الْحَامِلِ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَهُوَ الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَيَتَقَدَّرُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ كَامْرَأَةِ الْكَبِيرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعَةٌ لِتُعْرَفَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ.

Maliki

تنقضي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 420

(كمتزوج بائنته) بدون الثلاث بعد البناء (ثم) بعد أن تزوجها يطلق) أيضًا (بعد البناء) فهو ظرف لبائنته ويطلق فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وتنهدم الأولى (أو يموت) بعد تزوجها مطلقًا بنى بها أم لا فتأتنف عدة وفاة ولا تكمل عدة الطلاق لاختلافهم نوعًا وما ذكره من أنها تأتنف عدة الوفاة في موته عنها قبل البناء هو قول أبي عمران والمعتمد كما يفيده ابن عرفة ومن وافقه أن عليها أقصى الأجلين في الحائل وأما الحامل فالوضع ومثل لطرو عدة طلاق على استبراء بقوله (وكمستبرأة من) وطء (فاسد) بشبهة أو غيرها (ثم يطلق) فتأتنف عدة من يومه لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء وهذه ترد قول الشارح أول الفصل والرجل واحد وقول عج عن الشارح والزوج واحد لم يقع فيه لفظ الزوج ولو وقع فيه لما رده لأن الزوج هنا واحد وقوله ثم يطلق سيذكر مفهومه أن عليها أقصى الأجلين في الوفاة بقوله وكمستبرأة من فاسد مات زوجها (وكمرتجع) مطلقته الرجعية مفهوم بائنته السابق (وإن لم يمس) بعد ارتجاعه ثم (طلق) بعد ارتجاعه (أو مات) قبل تمام الع

Shafi'i

تنقضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تنقضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.