Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الخنثى بالرجل والمرأة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقتل الخنثى قصاصًا إذا قتل رجلًا أو امرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
Maliki

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
Shafi'i

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل
Hanbali

قتل الخنثى بالرجل والمرأة يُقتل الخنثى بكل منهما، لأنه لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أنثى

يُقتل

The texts

الاِقْتِصَاصُ لِلْخُنْثَى، وَالاِقْتِصَاصُ مِنْهُ: ٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَل بِهِمَا، لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ سَوَاءٌ قَطَعَهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً، وَلاَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا لاِحْتِمَال عَدَمِ التَّكَافُؤِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 28

From the schools’ own books

Hanafi

يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقتل

Its place in«المغني» vol. 8 p. 296

[فَصْلٌ يُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى وَيُقْتَلُ بِهِمَا] (٦٦٤١) فَصْلٌ: وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالْخُنْثَى، وَيُقْتَلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.