Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية جراح الخنثى وأطرافه

In 1 comparative book4 schools

كم تجب في جراح الخنثى وأطرافه من دية الرجل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه نصف ما يجب في الرجل

النصف
Maliki

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه يساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد عليه فالنصف، هذا المتبادر من كلامهم.

المساواة إلى الثلث ثم النصف
Shafi'i

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه نصف ما يجب في الرجل، وقول: يساوي الرجل إلى ثلث الدية ثم النصف فيما زاد

قولان
Hanbali

الواجب في جراح الخنثى وأطرافه يساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد عليه فثلاثة أرباع دية الذكر، هذا المذهب عندهم.

المساواة إلى الثلث ثم ثلاثة أرباع

The texts

دِيَةُ الْخُنْثَى: ٢١ - إِنْ كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفَ دِيَةِ أُنْثَى، لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورَةَ وَالأُْنُوثَةَ احْتِمَالاً وَاحِدًا، وَقَدْ يُئِسَ مِنِ احْتِمَال انْكِشَافِ حَالِهِ، فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا، وَالْعَمَل بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ أُنْثَى، لأَِنَّهُ الْيَقِينُ، فَلاَ يَجِبُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ (٢) . وَأَمَّا دِيَةُ جِرَاحِهِ وَأَطْرَافِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا نِصْفُ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُل. وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يُسَاوِي الرَّجُل فِي الأَْطْرَافِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الدِّيَاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنثى» vol. 20 p. 28

From the schools’ own books

Hanafi

النصف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

المساواة إلى الثلث ثم النصف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

المساواة إلى الثلث ثم ثلاثة أرباع

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 361

(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ ميراثه كذلك، لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالًا متساويًا، فوجب التوسط والعمل بكلا الاحتمالين.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.