Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة السلعة غير المدفوع ثمنها قبل الحول

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الزكاة في السلعة التي لم يدفع ثمنها ولم يحل عليها الحول عند التاجر، وهل يسقط بدين ثمنها شيء من زكاة ما حال حوله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

زكاة السلعة التي لم يدفع ثمنها ولم يحل عليها الحول، وأثر دين ثمنها في زكاة ما حال حوله لا زكاة فيها، ولا يسقط بدين ثمنها شيء من زكاة غيرها، إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلة دين ثمنها.

لا زكاة ولا إسقاط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

التَّقْوِيمُ لِلسِّلَعِ الْمُشْتَرَاةِ الَّتِي لَمْ يَدْفَعِ التَّاجِرُ ثَمَنَهَا: ٩٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّاجِرَ الْمُدِيرَ لاَ يُقَوِّمُ - لأَِجْل الزَّكَاةِ - مِنْ سِلَعِهِ إِلاَّ مَا دَفَعَ ثَمَنَهُ، أَوْ حَال عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ، وَحُكْمُهُ فِي مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ. وَأَمَّا مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَحُل عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَا حَال حَوْلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ دَيْنِ ثَمَنِ هَذَا الْعَرْضِ الَّذِي لَمْ يَحُل حَوْلُهُ عِنْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا زكاة ولا إسقاط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.