Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقام حد السرقة على من سرق من مدينه مالًا بقدر دينه إذا كان المدين مليئًا غير جاحد أو كان الدين مؤجلًا لم يحل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إقامة حد السرقة على الدائن السارق من مال مدينه في هذه الحال تجب إقامة الحد عليه، لأن المدين مليء غير جاحد للدين، أو الدين مؤجل لم يحل أجله، فلا شبهة له حينئذ.
يُقام الحدNot stated in the sources
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ: ١ - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ لِلدَّيْنِ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً وَلَمْ يَحِل أَجَلُهُ، إِذْ لاَ شُبْهَةَ لَهُ حِينَئِذٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ويفرق المالكية بين حالتين» vol. 24 p. 304
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.