Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار السفيه بالنسب

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصح إقرار السفيه بالنسب ويُلحق به المُقَرُّ به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
Maliki

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
Shafi'i

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح
Hanbali

إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد

يصح

The texts

رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ: ٤٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ يَصِحُّ مِنْهُ وَيُلْحَقُ الْمُقَرُّ بِهِ بِنَسَبِهِ؛ إِذْ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ السَّفَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَيُقْبَل إِقْرَارُهُ كَالْحَدِّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَى الْمُلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 73

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح

Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 96

فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً دُفِعَتْ لِسَيِّدِهَا. لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ [منح الجليل] وَأَخْرَجَ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ الشَّامِلِ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ فَقَالَ

Shafi'i

يصح

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 130

قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُلْحِقَ اللَّقِيطُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَغَيْرُ اللَّقِيطِ كَذَلِكَ حُرٌّ مُسْلِمٌ سَوَاءٌ الرَّشِيدُ وَالسَّفِيهُ، وَالْمُلْتَقَطُ وَغَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِرْثِ، وَلَا يَلْحَقُ زَوْجَتَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ،

Hanbali

يصح

Its place in«دليل الطالب لنيل المطالب» p. 150

وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.