Hanafi
يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح إقرار السفيه بالنسب ويُلحق به المُقَرُّ به؟
إقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحإقرار السفيه بالنسب يصح ويُلحق المقرُّ به بنسبه، لأن السفه لا يؤثر في النسب إذ ليس مالًا، فيُقبل إقراره كالحد
يصحرَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ: ٤٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ السَّفِيهِ بِالنَّسَبِ يَصِحُّ مِنْهُ وَيُلْحَقُ الْمُقَرُّ بِهِ بِنَسَبِهِ؛ إِذْ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ السَّفَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَيُقْبَل إِقْرَارُهُ كَالْحَدِّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَى الْمُلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: هُوَ إِجْمَاعُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 73
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 96
فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً دُفِعَتْ لِسَيِّدِهَا. لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ وَنَفْيِهِ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ، وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ [منح الجليل] وَأَخْرَجَ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُمَيِّزِ الشَّامِلِ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ فَقَالَ
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 130
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اُسْتُلْحِقَ اللَّقِيطُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَغَيْرُ اللَّقِيطِ كَذَلِكَ حُرٌّ مُسْلِمٌ سَوَاءٌ الرَّشِيدُ وَالسَّفِيهُ، وَالْمُلْتَقَطُ وَغَيْرُهُ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِرْثِ، وَلَا يَلْحَقُ زَوْجَتَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ،
Its place in«دليل الطالب لنيل المطالب» p. 150
وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.