Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحد على المجنون والصبي في السكر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب حد السكر على المجنون والصبي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
Maliki

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
Shafi'i

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد
Hanbali

حد السكر على المجنون والصبي لا يجب، لأن الحد عقوبة محضة تستدعي جناية محضة، وفعلهما لا يوصف بالجناية

لا حد

The texts

يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي: ١٧ - أَوَّلاً: التَّكْلِيفُ وَهُوَ هُنَا الْعَقْل وَالْبُلُوغُ، فَلاَ حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ (٣) ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً، وَفِعْل الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لاَ يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يُؤَدَّبُ لِلزَّجْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكر» vol. 25 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 39

فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلَا بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ،

Maliki

لا حد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 196

يجب (بشرب) أي بسبب وصول من فم لحلق الشخص (المسلم) الحرّ (المكلف) وإن رد قبل وصول جوفه لا من أنف أو أذن أو عين وإن وصل لجوفه فيما يظهر ولا من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر بهذه الأمور في الصوم للاحتياط في العبادة وخرج بالمسلم الكافر حربيًّا أو ذميًّا فلا يحد وإنما يعزر لظهور السكر كما قدمه وبالمكلف الصبي وإنما يؤدب للزجر والمجنون (ما يسكر جنسه) وإن لم يسكر بالفعل لا ما لا يسكر جنسه فلا يحد ولو اعتقد أنه يسكر كشرب شيء يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وعليه إثم الجرأة وعلق بشرب قوله (طوعًا) لا أن أكره على شربه فلا يحد (بلا عذر) لا شربه لإساغة غصة كما يأتي (و) بلا (ضرورة) لا شربه لغصة إذا لم يجد ماء وإن كان ذلك حرامًا عند ابن عرفة وهو ضعيف ولا شربه غلطًا ولا لخوف موت من جوع أو عطش فلا حد عليه وإن حرم كما قدمه في باب المباح بقوله وللضرورة ما يسد غير آدمي

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.