Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة للشريك في العقار

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تثبت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع قبل القسمة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
Maliki

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
Shafi'i

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
Hanbali

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت

The texts

أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي نَفْسِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُقْسَمْ. وَاخْتَلَفُوا فِي الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ وَحُقُوقِ الْمَبِيعِ فَاعْتَبَرَهُمَا الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شفعة» vol. 26 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

تثبت

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 9

وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي دَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِرَجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ صَاحِبِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي عَيْنِ الْعَقَارِ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ،

Maliki

تثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تثبت

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 379

(واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها (ح و) إذا ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة) . الشرط الثالث كونه منقسما وفي ثبوت الشفعة في العقار الذى لا ينقسم اختلاف مبنى على أن الشفعة لم تثبت في المنقسم وفيه وجهان (احدهما) أنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم كتضييق المدخل والتأذى بحرفة الشريك وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما أشبههما (وأصحهما) أنها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتها والحاجة إلى افراد الحصة الصائرة له بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه كالمصعد المبرز والبالوعه وحدها وكل واحد من الضررين وإن كان واقعا قبل البيع سكن من رغب من الشريكين في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشرع على أخذه (فان قلنا) بالمعنى الاصح انه لم تثبت الشفعة فيما لم ينقسم لانه يؤمن فيه غرر القسمة وهذا هو الذي أورده في الكتاب (وان قلنا) بالثاني ثبتت الشفعة فيه ويحذف هذ

Hanbali

تثبت

Its place in«الإنصاف» vol. 15 p. 517

وقال: هو قِياسُ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: وهو الأصحُّ؛ لأنَّ الأصحَّ أو المَشْهورَ لُزُومُ العَقْدِ في بَيعِ العَقارِ قبلَ قَبْضِه، وجَواز وَإذَا وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أبِيهِمَا، فَبَاعَ أحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَالشُّفْعَةُ بَينَ أخِيهِ وَشَرِيكِ أبِيهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.