فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة للشريك في العقار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع قبل القسمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
المالكية

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
الشافعية

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت
الحنابلة

ثبوت الشفعة للشريك في حصة شائعة من العقار المبيع قبل القسمة تثبت له الشفعة، ما لم يُقسم العقار

تثبت

نص المسألة

أَسْبَابُ الشُّفْعَةِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي نَفْسِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ مَا لَمْ يُقْسَمْ. وَاخْتَلَفُوا فِي الاِتِّصَال بِالْجِوَارِ وَحُقُوقِ الْمَبِيعِ فَاعْتَبَرَهُمَا الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفعة» ج ٢٦ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٩

وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي دَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِرَجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ صَاحِبِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي عَيْنِ الْعَقَارِ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ،

المالكية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تثبت

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣٧٩

(واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها (ح و) إذا ليس فيها ضرر مؤنة الاستقسام وتضايق الملك بالقسمة) . الشرط الثالث كونه منقسما وفي ثبوت الشفعة في العقار الذى لا ينقسم اختلاف مبنى على أن الشفعة لم تثبت في المنقسم وفيه وجهان (احدهما) أنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم كتضييق المدخل والتأذى بحرفة الشريك وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما أشبههما (وأصحهما) أنها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتها والحاجة إلى افراد الحصة الصائرة له بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه كالمصعد المبرز والبالوعه وحدها وكل واحد من الضررين وإن كان واقعا قبل البيع سكن من رغب من الشريكين في البيع كان من حقه أن يخلص الشريك مما هو فيه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشرع على أخذه (فان قلنا) بالمعنى الاصح انه لم تثبت الشفعة فيما لم ينقسم لانه يؤمن فيه غرر القسمة وهذا هو الذي أورده في الكتاب (وان قلنا) بالثاني ثبتت الشفعة فيه ويحذف هذ

الحنابلة

تثبت

موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ٥١٧

وقال: هو قِياسُ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: وهو الأصحُّ؛ لأنَّ الأصحَّ أو المَشْهورَ لُزُومُ العَقْدِ في بَيعِ العَقارِ قبلَ قَبْضِه، وجَواز وَإذَا وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا عَنْ أبِيهِمَا، فَبَاعَ أحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَالشُّفْعَةُ بَينَ أخِيهِ وَشَرِيكِ أبِيهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.