Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لمن له دين على آخر جحده ولا بينة له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير استئذان؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الْحُصُول عَلَيْهِ بِالاِسْتِئْذَانِ: ٤٢ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، إِنْ كَانَ الاِسْتِئْذَانُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . (٣) فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، إِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ (٤) ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهَا، وَيَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَأْكُلُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ إِذَا مَنَعَ قِرَاهُ (٥) ، وَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ. وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَقَعُ وَفَاءً لِحَقِّهِ، بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ مِنْهُ (١) ، بِشُرُوطٍ وَخِلاَفٍ يَسِيرٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استئذان» vol. 3 p. 159
[ذكر جحود المودع الوديعة وأخذ المودع مال المودع مثلها] واختلفوا في الرجل يودع الرجل ألف درهم، فيطلبها ربها، فجحده المودع إياها ثم أودعه الجاحد ألفا مثلها. فقالت طائفة: له أن يذهب بها مكان [ألفه] (٢) التي كانت له. هذا قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي (٣). وكذلك إن كان مكان ألف درهم حنطة، أو شعير، أو شيء مما يكال أو يوزن، أو كان عليه دين فجحده، فأودعه مثله، له أن يأخذ حقه من تحت يده قصاصا بالذي كان له في قولهم جميعا. واختلف قول الشافعي وأصحاب الرأي في هذا الباب: فقال أصحاب الرأي (٣): إن كانت دراهم فاستودعه شعيرا. فقال أصحاب الرأي: إذا كانا مختلفين فلا يسعه أن يمسكه عنده، لأن هذا بيع، (فأما) (٤) إذا كان مثله فله قصاص. وفي قول أصحاب الشافعي وغيره: له أن يبيع ما قدر عليه من ماله، ويحلف بالله ماله
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.