Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العشور على الحربي بالمعاملة بالمثل

In 1 comparative book1 schools

هل يؤخذ العشر من التاجر الحربي إذا كان قومه لا يأخذون من تجارنا شيئًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ العشر من التاجر الحربي إذا كان قومه لا يأخذون من تجارنا شيئًا لا يؤخذ منه شيء، عملًا بمبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل

لا يؤخذ
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لَهَا: ٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ: كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إِذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لاَ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا، عَمَلاً بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْل. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطَ الْعُشْرِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 115

From the schools’ own books

Hanafi

لا يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.