Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر الإيلاء في الفرقة

In 1 comparative book4 schools

كيف تقع الفرقة بين الزوج المؤلي وزوجته إذا أصر على عدم قربانها؟

Each school’s answer

Hanafi

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته تقع الطلقة بمجرد مضي أربعة أشهر دون رفع إلى القضاء، إذا لم يقربها خلال المدة، ولا يتوقف الطلاق على الرفع إلى القاضي

طلاق بمضي المدة
Maliki

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء
Shafi'i

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء
Hanbali

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء

The texts

هـ - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْيلاَءِ: ٩ - إِذَا حَصَل الإِْيلاَءُ مِنَ الزَّوْجِ كَأَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ عَلَّقَ عَلَى قُرْبَانِهَا أَمْرًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَقُول: إِنْ قَرِبْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الإِْيلاَءِ، وَأَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ، كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ فِي هَذَا الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِالزَّوْجَةِ، فَكَانَ لَهَا الْحَقُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِالْعَوْدَةِ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا، وَإِلاَّ فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ الزَّوْجَ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ، فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَقْرَبْهَا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ١، ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرقة» vol. 32 p. 110

From the schools’ own books

Hanafi

طلاق بمضي المدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

طلاق بالقضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

طلاق بالقضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

طلاق بالقضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.