هل يضمن الأجير المشترك ما تلف تحت يده من أعيان المستأجر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الأجير المشترك فيما تلف تحت يده من أعيان المستأجريضمن ما تلف بفعله لا بغير فعله (أبو حنيفة)؛ والصاحبان يضمنان بالقبض مطلقًا، ما تلف بغير فعله لا يضمنه عند أبي حنيفة إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ والصاحبان يستثنيان ما لا يمكن الاحتراز عنه.
تفصيل
Maliki
الأجير المشترك فيما تلف تحت يده من أعيان المستأجرالأصل أن يده يد أمانة، ويضمن الصناع ونحوهم للمصلحة، لفساد الناس وظهور خيانة الأجراء، حيث تقوم به التهمة.
يضمن للمصلحة
Shafi'i
الأجير المشترك فيما تلف تحت يده من أعيان المستأجريده يد أمانة في الأظهر؛ وقول ببعضهم: يضمن بالقبض إن انفرد باليد، القول الآخر: يضمن ولو لم يتعد لفساد الناس؛ فإن لم ينفرد باليد فلا ضمان.
أمانة (الأظهر)
Hanbali
الأجير المشترك فيما تلف تحت يده من أعيان المستأجريضمن ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف بغير فعله، لا يضمن ما تلف بغير فعله إن لم يكن منه تعدٍّ أو تفريط، على الصحيح في المذهب.
انظر غ (وهو أمين فلا ضمان) ابن يونس ابن حبيب وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن الراعي المشترك ولا يضمن من يرعى لرجل واحد خاصة ابن يونس رأوا أن الراعي المشترك كالصانع لأنه أجير مشترك اهـ.
Shafi'i
أمانة (الأظهر)
Its place in the school’s books is not linked yet.
فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي، فيكسر الجرة، أو بكيل شيء، فيكسر الكيل، أو بالحرث، فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي، فتهلك الماشية بغير تفريطه، والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي، أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في حائك دفع إليه غزل، فأفسد حياكته يضمن، والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه، والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه، لما روى جلاس بن عمرو: أن علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كرم الله وجهه: كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق، فكان ضامناً لها كالمستعير، وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجر، كخياط أو خباز، أخذه إلى داره ليستعمله فيها،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.