Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم الأقرب من العصبة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُقدَّم الأقرب من العصبة الوارثين على غيره في الإرث؟

Each school’s answer

Hanafi

الأقرب من العصبة الوارثين في الإرث مقدَّم على غيره، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب منه.

مقدَّم
Maliki

الأقرب من العصبة الوارثين في الإرث مقدَّم على غيره، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب منه.

مقدَّم
Shafi'i

الأقرب من العصبة الوارثين في الإرث مقدَّم على غيره، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب منه.

مقدَّم
Hanbali

الأقرب من العصبة الوارثين في الإرث مقدَّم على غيره، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب منه.

مقدَّم

The texts

أ - فِي الإِْرْثِ ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْقْرَبَ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الإِْرْثِ، فَلاَ يَرِثُ ابْنُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ صُلْبٍ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٣) وَأَوْلَى الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٤٥، ٥٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قرب» vol. 33 p. 89

From the schools’ own books

Hanafi

مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مقدَّم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 375

وقول تت وينزلون منزلة آبائهم أي في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي ما ذكره عن شيخه (ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد) ويقدم (الأقرب) منهم (فالأقرب) فيقدم الابن علي ابن الابن وهكذا والأخ على ابن الأخ وعصبة الابن علي عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (و) يقدم الأقرب و (إن) كان (غير شقيق) فالأخ للأب يقدم على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ على ابن ابن الأخ (وقدم مع التساوي) في منزلة الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم (الشقيق) فالأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأن الشقيق يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة (مطلقًا) أي في جميع المنازل ويدخل في الإطلاق أيضًا الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وحينئذ فيستفاد منه تقديم الأخ الشقيق على الأخت للأب (ثم) إن عدمت عصبة القرابة قدم الشخص (المعتق) ذكر أو أنثى (كما تقدم) في باب الولاء من تأخيره عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت فعتقه فإن عدم فعصبة معتق المعتق إلى حيث تنتهي كما في الجواهر (ثم) إن لم يوجد شيء من ذلك ورث بالعصوبة (بيت المال) فكلامه

Shafi'i

مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.