Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنفيذ كتاب القاضي المخالف لرأيه

In 1 comparative book4 schools

هل يُنفِّذ القاضي المكتوب إليه كتاب القاضي الذي فيه حكم في مسألة خلافية لا يراها؟

Each school’s answer

Hanafi

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز
Maliki

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز
Shafi'i

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها إن لم يكن حكمًا عمل برأيه لا برأي الكاتب، وإن كان حكمًا لم يمضه ولم ينقضه، لاعتقاده بطلانه فلا يمضيه، ولاحتمال الاجتهاد فلا ينقضه، ولا يأخذ المطلوب بأدائه ولا يمنع الطالب.

تفصيل
Hanbali

إنفاذ القاضي المكتوب إليه ما تضمنه الكتاب من حكم في مسألة خلافية لا يراها يجوز إنفاذه إن كان حكمًا، ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا؛ فإن لم يكن حكمًا لم ينفذه وكان بمنزلة الشهادة.

يجوز

The texts

اخْتِلاَفُ الرَّأْيِ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ: ٥٧ - إِذَا كَتَبَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ لاَ يَرَى ذَلِكَ الرَّأْيَ وَلاَ يَأْخُذُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ حُكْمًا جَازَ إِنْفَاذُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا لَمْ يُنَفِّذْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ إِنَّمَا كَتَبَ مِمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِلْخَصْمِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ وَلَمْ يُفَصِّل ذَلِكَ بِحُكْمِ فَلْيَعْمَل بِرَأْيِهِ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلاَ يَعْمَل بِرَأْيِ الْكَاتِبِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي الأَْوَّل مِمَّا لاَ يَرَاهُ هُوَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ لاِعْتِقَادِهِ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْقِضَهُ؛ لاِحْتِمَالِهِ فِي الاِجْتِهَادِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَطْلُوبَ بِأَدَائِهِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ الطَّالِبَ مِنْهُ؛ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قضاء» vol. 33 p. 316

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 4

وَأَمَّا بَعْدَهُمَا فَلَا يَبْطُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَجُنُونُ الْكَاتِبِ وَرِدَّتُهُ وَحَدُّهُ لِقَذْفٍ وَعَمَاهُ كَعَزْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَإِذَا قَبِلَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِيمَا إذَا بَطَلَ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى آخَرَ فَأَمْضَاهُ جَازَ لِمُصَادَفَتِهِ الِاجْتِهَادَ وَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ بِالتَّنْفِيذِ مِنْ قَاضٍ آخَرَ وَلَوْ فَسَقَ الْكَاتِبُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ لَا يَقْضِي بِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الشَّارِحِ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِحَقٍّ ثُمَّ مَاتَ الْقَاضِي الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ وَوُلِّيَ قَاضٍ آخَرُ لَمْ يُنْفِذْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ حَتَّى تُعَادَ.

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.