الباب الثالث في النزاع
الوجيزShafi'imasa’il 759 to 762
-
11/7811/78
الثاني في المأذون فإذا قال تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فقال الموكل بعد لم تتصرف فقولان (أحدهما
-
11/8011/80
وكذلك لو قال قبضت الثمن وتلف في يدى وكان ذلك بعد التسليم فالقول قوله لان
-
11/8411/84
ولمن عليه الحق (ح وز
-
11/8711/87
ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد فاقيم عليه بينة بالقبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود للقبض لم يقبل قوله لانه خائن ولا بينته (و