Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم القاضي المرأة في اللعان

In 1 comparative book2 schools

ما حكم تقديم القاضي لعان المرأة على الرجل، وهل يُعاد لعانها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تقديم القاضي لعان المرأة على لعان الرجل خطأ، وينبغي إعادة لعان المرأة بعد الرجل، ليقع اللعان على الترتيب الوارد في القرآن والسنة

خطأ ويُعاد
Maliki

تقديم القاضي لعان المرأة على لعان الرجل خطأ، وينبغي إعادة لعان المرأة بعد الرجل، ليقع اللعان على الترتيب الوارد في القرآن والسنة

خطأ ويُعاد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٨ - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١) أَنَّ وُجُوبَ الْبَدَاءَةِ بِشَهَادَةِ الرَّجُل فِي اللِّعَانِ لأَِنَّهُ الْمُدَّعِي، وَفِي الدَّعَاوَى يُبْدَأُ بِشَهَادَةِ الْمُدَّعِي، فَلَوْ حَصَل الْعَكْسُ وَقَدَّمَ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ فِي اللِّعَانِ عَلَى الرَّجُل فَقَدْ أَخْطَأَ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ لِعَانَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الرَّجُل حَتَّى يَقَعَ اللِّعَانُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. فَإِنْ لَمْ يُعِدِ الْقَاضِي لِعَانَ الْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ بِالْفُرْقَةِ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ إِذَا صَدَرَ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَكُونُ نَافِذًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لعان» vol. 35 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

خطأ ويُعاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خطأ ويُعاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.