فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم القاضي المرأة في اللعان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم تقديم القاضي لعان المرأة على الرجل، وهل يُعاد لعانها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم القاضي لعان المرأة على لعان الرجل خطأ، وينبغي إعادة لعان المرأة بعد الرجل، ليقع اللعان على الترتيب الوارد في القرآن والسنة

خطأ ويُعاد
المالكية

تقديم القاضي لعان المرأة على لعان الرجل خطأ، وينبغي إعادة لعان المرأة بعد الرجل، ليقع اللعان على الترتيب الوارد في القرآن والسنة

خطأ ويُعاد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٨ - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) ، وَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١) أَنَّ وُجُوبَ الْبَدَاءَةِ بِشَهَادَةِ الرَّجُل فِي اللِّعَانِ لأَِنَّهُ الْمُدَّعِي، وَفِي الدَّعَاوَى يُبْدَأُ بِشَهَادَةِ الْمُدَّعِي، فَلَوْ حَصَل الْعَكْسُ وَقَدَّمَ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ فِي اللِّعَانِ عَلَى الرَّجُل فَقَدْ أَخْطَأَ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ لِعَانَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الرَّجُل حَتَّى يَقَعَ اللِّعَانُ عَلَى التَّرْتِيبِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. فَإِنْ لَمْ يُعِدِ الْقَاضِي لِعَانَ الْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ بِالْفُرْقَةِ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ إِذَا صَدَرَ فِي مَحَلٍّ مُجْتَهَدٍ فِيهِ يَكُونُ نَافِذًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لعان» ج ٣٥ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خطأ ويُعاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خطأ ويُعاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.