Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب الدم بلمس المحرم المرأة

In 1 comparative book4 schools

هل يجب الدم على المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّلها أو باشرها بغير جماع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل

يجب الدم
Maliki

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع عليه بدنة إن لم ينزل، وإن أنزل فسد حجه وعليه ما على المجامع

بدنة
Shafi'i

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، سواء أنزل منيًا أم لم ينزل

يجب الدم
Hanbali

المحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل أو باشر بغير جماع يجب عليه الدم، وإن أنزل وجبت بدنة، البدنة عند الإنزال

دم أو بدنة

The texts

لَمْسُ الْمُحْرِمِ لِلْمَرْأَةِ وَأَثَرُهُ عَلَى النُّسُكِ ٨ - إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّل أَوْ بَاشَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَنْزَل مَنِيًّا فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف ١٧٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لمس» vol. 35 p. 333

From the schools’ own books

Hanafi

يجب الدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بدنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب الدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دم أو بدنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.