Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على أكثر من أربعة أشهر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يكون إيلاءً أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر يكون إيلاءً

إيلاء
Maliki

الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر يكون إيلاءً

إيلاء
Shafi'i

الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر يكون إيلاءً

إيلاء
Hanbali

الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر يكون إيلاءً

إيلاء

The texts

مُدَّةُ الإِْيلاَءِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ مُدَّةٍ يَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ فِيهَا، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مُدَّةَ الإِْيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. فَلَوْ حَلَفَ: أَلاَّ يَقْرُبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ الزَّوْجُ: أَلاَّ يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إِيلاَءً بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِذَا حَلَفَ أَلاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً عِنْدَ الْجَمِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِيلاَءٍ ف ١، ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «مدد» vol. 36 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

إيلاء

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 427

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُدَّتَيْنِ إلَخْ) بِأَنْ حَلَفَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى تَبَعًا لِلْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى مُدَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ لَا يَسْقُطُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إذْ بِمُضِيِّ الثَّانِيَةِ تَبِينُ بِثَانِيَةٍ، لَكِنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّتَيْنِ

Maliki

إيلاء

Its place in«جامع الأمهات» p. 307

وَلَوْ حَلَفَ لا يَطَأُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مُولٍ حِينَئِذٍ، وَقَالَ أَيْضاً: لا إِيلاءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ،

Shafi'i

إيلاء

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 15

[كِتَابُ الْإِيلَاءِ] (كِتَابُ الْإِيلَاءِ) هُوَ لُغَةً: الْحَلِفُ قَالَ الشَّاعِرُ:

وَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ أَبُو الْمُثَنَّى ... إذَا آلَى يَمِينًا بِالطَّلَاقِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ، وَخَصَّهُ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الْآيَةَ، وَإِنَّمَا عَدَّى فِيهَا بِمِنْ، وَهُوَ إنَّمَا يُعَدَّى بِعَلَى؛ لِأَنَّهُ ضُمِّنَ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قَالَ: يُؤْلُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَهُوَ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ، وَلَيْسَ مِنْهُ إيلَاؤُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَأَرْكَانُهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَرْبَعَةٌ: حَالِفٌ وَمُدَّةٌ وَمَحْلُوفٌ بِهِ، وَمَ

Hanbali

إيلاء

Its place in«الروض المربع» p. 590

كتاب الإيلاء] [الإيلاء] بالمد، أي: الحلف، مصدر آلى يؤلي، والألية اليمين. (وهو) شرعا (حلف زوج) يمكنه الوطء (بالله تعالى أو صفته) كالرحمن الرحيم (على ترك وطء زوجته في قبلها) أبدا أو (أكثر من أربعة أشهر) قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} . . . الآية، وهو محرم، ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.